|
|
|
|
كلمة الدكتورة ماري كلود حلو سعادة ، رئيسة الجمعية اللبنانية للتنمية المحلية ، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية بشان منح المرأة المتزوجة حق ترشيح نفسها لعضوية المجلس البلدي في البلدة التي كانت مسجلة فيها قبل الزواج
|

|
|
ايها السيدات
والسادة
نظرا للمراجعات العديدة والمتكررة التي وردت الى الجمعية اللبنانية للتنمية المحلية من قبل نساء متزوجات يرغبن في ترشيح انفسهن لعضوية البلديات التي كن مسجلات فيها قبل الزواج ، اود ان اعرض على الرأي العام اللبناني ما يلي
لما كان يتعذر في الوقت الحاضر على المرأة المتزوجة ان تترشح للانتخابات البلدية في البلدة التي كانت مسجلة فيها قبل زواجها ، ذلك ان المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 تنص على انه " تعتمد لانتخاب المجالس البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي " ، كما تنص المـــادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 على انه : لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها
ولما كان
هذا الواقع مجحفا
بحق الزوجة التي
تودّ الانخراط
في الاعمال ذات
المنفعة العامة
التي هي من اختصاص
المجلس البلدي
والمشاركة في
شؤون البلدية
التي كانت مسجلة
فيها قبل زواجها
ولما كانت المرأة المتزوجة تشعر بانها لا تزال معنية مباشرة وبقوّة بشؤون وشجون بلدتها الاصلية وتود العمل لتحسين امورها وتطويرها نظرا للروابط الوثيقة التي تجمعها بها والنابعة من جذورها الراسخة فيها والتي لا تجف بمرور الزمن وبروابط الزواج
ولما كانت المرأة المتزوجة تنقل تنقلئيا وبحكم الزواج الى سجلّ زوجها دون ان تتم استشارتها حول هذا الموضوع الامر الذي يمنعها فيما بعد من الترشح الى المجلس البلدي في البلدة التي كانت مسجلة فيها قبل زواجها ، في ظل احكام القانون الحالي
جئنا في مؤتمرنا هذا لنطلب من الوزراء اعضاء الحكومة والنواب الكرام العمل على تعديل قانون البلديات الحالي بحيث تعطى المرأة حق ترشيح نفسها لعضوية البلدية التي كانت مسجلة فيها اصلا قبل الزواجمن دون اجراء اي تعديل في سجلات النفوس بحيث تبقى المرأة المتزوجة مدونة في سجل زوجها مع كافة اعضاء عائلتها . وذلك ، اسوة بالمواطنين والمواطنات الذين يرغبون ترشيح انفسهم للانتخابات النيابية والذين يحق لهم الترشح في اي مكان في لبنان يرغبون الترشح فيه . خصوصا وان المادة 16 من قانون البلديات تنص على انه : " تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ". الشىء الذي يؤكد صحة المقارنة بين هاتين الحالتين ويشكل بالتالي الركيزة لاعطاء المرأة المتزوجة الحق بترشيح نفسها للانتخبات البلدية في البلدة التي كانت مسجلة فيها قبل زواجها
وجدير بالذكر انه من شان هذا التعديل القانوني ، فيما لو تحقق ، ان يعزز لا محال ، مشاركة المرأة في الحكم المحلي ويرفع من نسبة النساء في تركيبة المجالس البلدية ما يفضي الى اثراء هذه المجالس ورفدها بطاقات جديدة وناشطة ومندفعة ومواهب نسائية متنوعة تعود في جذورها الى قلب بلدتها النابض ومتأهبة للعطاء والانتاج
وختاما واثباتا لشرعية قضيتنا وصوابية مطلبنا لجهة اعطاء المرأة حق الترشح لعضوية البلدية التي كانت مسجلة فيها قبل زواجها ، نستشهد في هذا المجال بالمثل السائر : من نكر اصله لا اصل له
د. ماري كلود حلو سعادة
الرئيسة المؤسسة للجمعية اللبنانية للتنمية المحلية
http://Aldl.GlobalAdvocacy.com
Copyright
© 2004-2008 GlobalAdvocacy.com
User
Agreement | Privacy
Policy