الجمهورية
اللبنانية
مجلس
النواب
اقتراح
قانون
بالاجازة
للمرأة المتزوجة
ان ترشح نفسها
لعضوية
المجلس
البلدي في البلدة
التي كانت مسجلة
فيها
المادة
الاولى
خلافا لاي نص آخر يجوز للمرأة المتزوجة التي تتوفر فيها الشروط لكي تكون عضوا في المجلس البلدي ان ترشح نفسها لعضوية المجلس البلدي في البلدة التي كانت مسجلة فيها قبل زواجها ، دون اي تغيير في القيد في سجلات النفوس
المادة
الثانية
يعمل بهذا القانون فور نشره
الاسباب
الموجبة
ان المرأة المتزوجة كما الرجل ابنة بيئتها وبالتالي لا يجوز ان تحرم من الترشح في بلدتها الام . خاصة وان المشترع لم يقصد حرمانها من هذا الحق عندما سمح بنقل القيد على خانة زوجها عند الزواج
وبما انه لا يجوز لعقد الزواج ان ينتقص من حقوق المرأة السياسية عملا بالمبدأ الدستوري القائل بالمساواة ما بين المرأة والرجل
وبما ان ليس من نص صريح يمنع المرأة المتزوجة في الترشح على عضوية المجلس البلدي في بلدتها الام .
وبما ان هذا التفسير للقانون لا يمس بتاتا بحقوق الترشيح للرجل
كان لا بد من هذا النص التوضيحي غير المعدل لارادة المشترع
بيروت في 24 كانون الاول 2008
النائب
عبد الله فرحات